الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

116

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

ومما ذكرنا ظهر الاشكال في ظاهر عبارة العروة حيث قال : « أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه » وذلك لان ذلك الانسان ان قصد الحيازة فلا يجوز اخذ هذا المعدن حتى يخرج خمسه وان لم يقصد فلم يتعلق به الخمس ، فأي معنى لقوله لم يخرج خمسه بعد فرض عدم الحيازة اللهم الا ان يحوزه ثم يعرض عنه . * * * الثالثة : في حكم المعادن المستخرجة عن الأراضي المختلفة من حيث الملكية حتى يتعلق بها الخمس فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية . المعادن على اقسام 1 - تارة تكون في ارض مملوكة لإنسان خاص . 2 - أخرى تكون في الأراضي المفتوحة عنوة . والمراد منها ما كان في معمور تلك الأراضي فان غير معمورها بحكم الأنفال . 3 - ما كان في ارض موات . قال في الجواهر في أبواب الخمس ما حاصله : انه قد اختلف كلمات الأصحاب في المعادن وهم بين من أطلق كونها من الأنفال وانها للإمام عليه السّلام كالمفيد وعن الكليني والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره واختاره في الكفاية كما عن الذخيرة وهو ظاهر كاشف الغطاء ( من دون فرق بين ما كان في ارض مملوك أو غيره ) .

--> المخرج ) لمجموع ما اخرجه لا لأربعة أخماسه فقط .